السيد محمد علي العلوي الگرگاني
318
منهج الصالحين
مسألة 2030 : الأحوط وجوباً عدم اعطاء الفقير أقل من صاع ، الذي هو ثلاث كيلوات تقريباً ، ويجوز اعطاؤه أكثر من ذلك . مسألة 2031 : إذا كانت بعض الأنواع أغلى من بعض ، كما إذا كان قيمة الحنطة من النوع الفلاني ، ضعف الحنطة من النوع الآخر ، لم يجز اعطاء نصف الصاع من النوع الجيد ويشكل اعطاؤه نصف صاع بقصد قيمة الجنس الآخر . مسألة 2032 : لا يجوز اعطاء نصف صاع من جنس واعطاء نصف صاع من جنس آخر ، كما إذا اعطى نصفها حنطة ، ونصفها شعيراً ، وإذا اعطى ذلك بقصد القيمة لم يجزئ ذلك . مسألة 2033 : يستحب في زكاة الفطرة ، تقديم الأقارب على غيرهم ، ثم الجار ، وينبغي تقديم أهل العلم والدين من الأقارب والجار ، على غير أهل العلم وغير الجار . مسألة 2034 : إذا اعطى الزكاة لمن ظنّ انه فقير ، ثم تبيّن لم عدم ذلك ، فإذا كان قد عزل الفطرة ، ولم تتلف العين ، وجب استردادها واعطاؤها للمستحق ، وإذا لم يتمكن من استردادها ، وجب اخراجها ثانية ، وإذا كانت تالفة ، فإذا كان قد أعطاها له بحجة شرعية ، لم يضمن المعطي ، وإذا لم يكن قد عزلها ، وجب اخراجها ثانية واعطاؤها للمستحق ، واما إذا كانت العين باقية جاز استردادها ، وإذا كانت تالفة ، فإذا كان آخذ الزكاة غير مغرور من قبل المعطي ، جاز اخذ بدلها ، وإذا كان مغروراً من قبله ، لم يجز للمعطي استردادها . مسألة 2035 : إذا ادعى أحد الفقر لم يجز اعطاؤه من الزكاة ، الّا بعد الاطمئنان بصحة كلامه ، أو مع العلم المسبق بفقره .